كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.
وذكر أبو إسحاق (1) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:
منهم من يرى تخصيص العلة.
ومنهم من لا يرى ذلك (2) .
وقد ذكر أبو الحسن الجزري (3) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.
وهو قول الشافعي (4) ، وجماعة من المتكلمين (5) .
__________
(1) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.
(2) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (4/69-70) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معاً) .
وذكر ذلك في المسودة ص (412) ، والروضة (2/321) .
والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (71) .
ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.
والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.
(3) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (1000) .
(4) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (2/295) .
والآمدي في الاحكام (3/202) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل".
ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (460) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.
(5) انظر: التبصرة ص (466) والمعتمد (2/822) ، والمحصول (5/323) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (3/93) .

الصفحة 1387