كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} 1 إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره, وقوله عليه السلام: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" 2، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.
ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا3، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.
__________
1 "226" سورة البقرة.
2 هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات، وكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما "ص: 115".
3 هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة "3/ 94".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا "3/ 1170".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع العرايا "2/ 226".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع العريا بالرطب "7/ 236".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب منه، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك "3/ 587"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا "2/ 170".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع، باب في العرايا "4/ 30".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "1/ 56"، و"ذخائر المواريث" "1/ 256". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 452"، و"نصب الراية" "4/ 13"، و"تلخيص الحبير" "3/ 29".

الصفحة 139