كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

في تعريف العام والظاهر
مدخل
...
فصل: [في تعريف العام والظاهر] : 1
والعموم: ما عم شيئين فصاعدًا 2.
والظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.
والفرق بين العموم والظاهر: أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ
__________
1 راجع في هذا الفصل: "التمهيد" لأبي الخطاب الورقة "50-55"، و"الواضح" لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة "8"، و"المسودة" "ص: 574"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 343" من الملحق، و"روضة الناظر" "ص: 115".
2 عرَّفه أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد" "1/ 203" بقوله: هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وقد تابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك. انظر التمهيد، الورقة "50/ أ". واختاره الرازي وزاد عليه قوله: بحسب وضع واحد. وارتضاه الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" "ص: 112، 113" وزاد عليه قوله: "دفعة".
أما الغزالي فقد عرّفه في كتابه "المستصفى" "2/ 32" بقوله: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا".
وقد ذكر في "المسودة" "ص: 574" تعريف القاضي أبي يعلى، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ثم قال بعد ذلك: "وهو مدخول من وجوه"، ولم يذكر شيئًا من هذه الوجوه. وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي: أنهما جعلا في التثنية عمومًا.
ولمزيد من الاطلاع راجع: "المنخول" "ص: 138"، و"الإحكام" لابن حزم "1/ 39"، و"نهاية السول"، شرح "منهاج الأصول" "2/ 312".

الصفحة 140