كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (1) .
ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (2) .
ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (3) ، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (4) ونحو ذلك.
__________
= عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء) .
وقد سبق تخريجه (3/895) .
وانظر: أصول السرخسي (2/153) فقد ذكر قريباً من نص المؤلف في هذه المسألة.
(1) من استدعى القيء عامداً فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامداً فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.
انظر: شرح فتح القدير (1/335، 338) وحاشية ابن عابدين (2/414) .
(2) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) .
وقد سبق تخريجه (1/341) .
(3) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) .
انظر: أصول الجصاص ص (120) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضاً شرح فتح القدير (1/377) .
(4) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملاً على قياس الأصل.
انظر: أصول الجصاص ص (120) .

الصفحة 1401