كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس (1) .
ويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الميْموني، فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: "أقطعُه. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضاً قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دينار قوَّمتُه بالدراهم" (2) . فقد أثبت القطع بالقياس.
وكذلك نقل الميْموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصَن: "يرجم. قيل له: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه" (3) .
وكذلك نقل جعفر بن محمد النَّسائي أبو محمد عن أحمد -رحمه الله- في يهودي مرَّ بمؤذن وهو [يؤذن] (4) فقال: كذبتَ، قال: "يقتل،
__________
(1) راجع هذه المسألة في: التمهيد (3/449) والواضح لابن عقيل (2/343) والروضة مع شرحها (2/343) والمسودة ص (398) .
(2) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه الروايتين والوجهين (2/331) . وكون الذهب ليس بأصل وأنه يقوم بالدراهم رواية في المذهب، والرواية الثانية: أن الذهب أصل، ومقداره ربع دينار فصاعداً، نص عليه في رواية صالح والمروذي، فإذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار فلا يقطع، حتى لو ساوى ثلاثة دراهم فأكثر.
قال المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين الموضع السابق: (هي أصح) .
وهى المذهب كما ذكرها المرداوي في الانصاف (10/262) .
(3) ذكر المؤلف معنى هذه الرواية منقولة عن الميموني في كتابه الروايتين والوجهين (2/224) .
وراجع هذه المسألة في كتاب الإِنصاف (1/1720) والمغني (18/63) .
(4) الزيادة يقتضيها المقام، وهي كذلك في أحكام الذمة لابن القيم (2/797) .

الصفحة 1409