كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

لأنه شتم" (1) .
وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (3) .
دليلنا:
قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (4) وهذا عام.
وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (5) ، صوَّبه النبي عليه السلام، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.
ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .
فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (6) .
__________
(1) هذه الروايات الثلاث ذكرت في المسوَّدة ص (398) .
والرواية الأخيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة في الموضع السابق، كما ذكر كثيراً من الروايات عن الإمام أحمد فيما يتعلق بمن تكلم في الله من أهل الذمة، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب قتل السَّباب وانتقاض عهده فأجاد وأفاد، رحمه الله تعالى.
(2) انظر: البرهان (2/895) والتبصرة ص (440) والإحكام للآمدي (4/54) .
(3) انظر في هذا: أصول الجصاص ص (113) وأصول السرخسي (2/157، 164) وتيسير التحرير (4/103) وفواتح الرحموت (2/317) .
(4) آية (2) من سورة الحشر.
(5) هذا جزء من حديث معاذ - رضي الله عنه - المشهور: (بم تحكم إن عرض لك قضاء) ؟ الحديث. وقد سبق تخريجه.
(6) حكاية الإجماع هذه إما أن يراد أنهم أجمعوا على استعمال القياس في الحدود، حيث قاس بعضهم حد الخمر على حد القذف، ولم ينكر عليهم استعمال القياس هنا. =

الصفحة 1410