كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
[قياس العكس]
الاستدلال بالشىء من طريق العكس صحيح، كالاستدلال به على وجه الطرد (1) .
وهو مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه، فدل ذلك على [218/ب] طهارته.
ألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسة لم تؤكل بدمائها.
ومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخريين، أنه لو كان من سنة القراءة فيها قراءة السورة لوجب أن يكون من سنته الجهر بها.
ألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتها قراءة السورة كان من سنتها الجهر.
ومثل استدلالنا على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مسنون في التشهد الأول، أنه لو كان من سنته الصلاة لكان من سنته الدعاء. ألا ترى أن التشهد الأخير، لما كان من سنته الصلاة، كان من سنته الدعاء.
وقال أصحاب الشافعي: الاستدلال بالعكس غير صحيح (2) .
دليلنا:
أن الأصل ليس بدليل على صحة العلة، وإنما (3) الدليل على صحتها الكتاب
__________
(1) راجع في هذه المسألة: التمهيد (3/358) ، والواضح (2/836) ، والمسوَّدة ص (425) .
(2) هذا العزو غير محرر، فالشافعية فريقان، منهم: من قال: لا يصح كما ذكر المؤلف.
ومنهم: من قال: يصح، قال الشيرازى في اللمع ص (57) : (وهو الأصح) يعنى: القول به. ودلَّل على ذلك بقوله: (لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول) .
وانظر: شرح اللمع (2/819) فإن فيه كلاماً جيداً عن هذه المسألة.
(3) في الأصل: (ولا نما) وهو خطأ.

الصفحة 1414