كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)
ونهيه عن بيع ما لم يُقبض، ورِبْح ما لم يُضمن (1) ، وعن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل (2) .
وقوله: (إنما هو دم عِرْق) .
وقوله: (إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات) .
وقوله: (لا تُمسوه طيباً؛ فإنه ييعثُ يوم القيامة ملبياً) (3) .
__________
= إلا بإحدى ثلاث (4/350) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) .
ومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (إن النَفسَ بِالنفْسِ) (9/6) .
وانظر: التلخيص الحبير (4/14) والمنتقي ص (616) .
(1) نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه.
وانظر: التلخيص الحبير (3/25) .
(2) هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعامِ، مثلاً بمثل) .
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (3/1214) .
(3) هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفرعاً، أخرجه عنه البخاري في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (2/92) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/865) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (3/560) طبعة بتعليق الدعاس.
وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (3/277) .
وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات (5/195) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (2/1030)
وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ (1/378) .
الصفحة 1427
1879