كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

و (إنَّما نهيتكم من أجل الدَّافَة) يعني الجماعة الذين وفدوا (1) .
وقوله للمُحْرِمين (2) : (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟) (3) .
وقول الرواي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الأعرابي: (هلكتُ وأهلكتُ) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اعتق رقبة) .
وهذا يدل على تعلق (4) الحكم بالسبب المذكور.
وقالت عائشة: عَتَقت بَرِيرة فخيّر [ها] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبداً (5) . وذلك يدل على تعلق التخيير برقِّ الزوج.
ومثل ذلك في السنة أكثر.
__________
(1) هذه الجماعة وفدت على المدينة النبوية في أيام العيد يلتمسون ما يأكلون، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ادخار لحوم الأضاحي من أجلهم، فلما وسع الله على المسلمين أجاز لهم الادخار.
(2) غير واضحة في الأصل، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتية.
(3) هذا الحديث رواه أبو قتادة - رضي الله عنه - وفيه أن أبا قتادة لم يُحْرِم بعد، فرأى حمار وحش، فعقره، فجاء به إلى رفاقه وكانوا مُحرِمين، فأكلوا منه، ثم قالوا: نأكل من لحم صيد، ونحن محرمون؟ فسَألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هل أشرَتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: كلوا) .
أخرجه مسلم عنه في كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (2/854) .
وأخرجه عنه النَّسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (5/186) .
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/302) .
(4) في الأصل: (نطق) .
(5) قد مضى تخريج حديث: أن بَرِيرة -رضي الله عنها- عتقت وكان زوجها عبداً أو أنه كان حراً (13/1027- 1028) .

الصفحة 1428