كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.
فإن كان مطرداً لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نصَّ على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.
وهنا كما روى بعض المخالفين (1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبَرِيرة: (ملكْتِ بُضْعَك فاختاري) (2) .
وهذا يدلُّ على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.
فأجبنا عنه: بأن هذا اللفظ غير محفوظ (3) .
وقد استقصى الدارقطنى في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها (4) .
ولو ثبت لكان تقديره، ملكتِ بُضْعَك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن.
وقد أضاف إليه بعضهم مصراعاً آخر فقال:
مَلَكتِ بُضْعَكِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَاخْتَاري ... وَبَدِّلِي الدَّارَ إنْ احبَبْتِ بِالدَّارِ (5)
__________
(1) إشارة إلى الحنفية. انظر: هذا الكتاب (1/182) .
(2) هذا الحديث سبق تخريجه (1/182) .
ويرى المؤلف أن كونها عتقت بعض العلة، وتمام العلة: كونها: عتقت تحت عبد؛ لأنها لو عتقت تحت حر فلا خيار لها.
(3) وذلك (1/182) من هذا الكتاب.
(4) وذلك في سننه (3/288-294) .
وراجع في ذلك أيضاً: التعليق المغني على سنن الدارقطنى الموضع السابق، وفتح الباري (9/406) و (1/601) و (12/39) وتغليق التعليق (5/223) .
(5) لم أقف على قائله.

الصفحة 1429