فصل
[ذكر الوصف للاحتراز من النقض]
فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (1) فإن علِّق الحكم بوصف، ولم يكن له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:
فمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به.
ومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك (2) .
والدليل على أنه لا يجوز:
أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعَلَّق (3) الحكم عليها، وإنما يعلم أن الوصف علة للحكم في الأصل، فلم يجز تعليق الحكم عليه، ورد الفرع إليه.
واحتج المخالف:
بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به] .
والجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علة، والوصف المتحرز فُقِد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه.
__________
(1) راجع هذه المسألة في: التمهيد (4/51) والمسوَّدة ص (428) وشرح الكوكب المنير (4/275) .
(2) وبه قال بعض الشافعية:
انظر: شرح اللمع (2/876) فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.
(3) في الأصل: (تعليق) .