كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

......................................................................
__________
= الطير "3/ 1533- 1535".
وأخرجه عنه أبو دواد في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع "2/ 319". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع "1/ 1077".
وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج "7/ 182".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع "2/ 12".
وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير "1/ 327".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر، وكل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير" "4/ 287",
وأخرجه الترمذي عن جابر -رضي الله عنه- في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب "4/ 73".
كما أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين سابقًا "2/ 320".
أما النهي عن الجزء الأول من الحديث، وهو قوله: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فقد أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الخشني في كتاب الطب، باب ألبان الأتن "7/ 181".
وأخرجه مسلم عن أبي ثعلبة في الكتاب والباب المذكورين سابقًا، كما أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
كما أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع المذكور سابقًا، وعن أبي ثعلبة أيضًا في كتاب السير، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين "4/ 129".
وأخرجه ابن ماجه عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع السابق.
وأخرجه الدارمي عن أبي ثعلبة الخشني في الموضع السابق أيضًا.
وأخرجه النسائي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الكتاب المذكور سابقًا، باب تحريم أكل السباع "7/ 177". =

الصفحة 146