كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه1.
وقال تعالى في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 2 كما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة، ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم؟! وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
__________
= وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة -رضي الله عنهما "3/ 90، 91".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة "2/ 429".
وأخرجه الطيالسي عن أبي ثعلبة في الموضع السابق.
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "2/ 357- 358"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 755"، و"تلخيص الحبير" "4/ 151- 152".
1 للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال:
الأول: أن الآية منسوخة بهذا الحديث؛ لأنها مكية، والحديث قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام- في المدينة.
الثاني: أن الآية محكمة، ولا حرام إلا ما فيها.
الثالث: أن الآية محكمة، وما حرمته فهو حرام، بالإضافة إلى تحريم ما حرمته الأحاديث، وعليه جمهرة العلماء، وهو مدلول كلام أحمد هنا.
الرابع: أن هناك سؤالا خاصًّا، جاءت الآية جوابًا عنه، فكانت خاصة. راجع: "الجامع لأحكام القرآن" "7/ 115- 119"، و"التفسير الكبير" للفخر الرازي "14/ 218- 223".
2 "24" سورة النساء.

الصفحة 147