كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

القضاء والكفارة وإن لم يكن آثماً.
الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أُمِرَ بلال أن يشْفعَ الأذانَ ويوترَ الإِقامة) (1) .
قال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.
وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زماناً طويلاً وبين يدي أبي بكر وعمر، فلو أمره بذلك أحد لم يقبله بلال، ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة -رضي الله عنهم-.
__________
(1) حديث أنس - رضي الله عنه - هذا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (1/148) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (1/286) حديث رقم (378) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الإقامة (1/349) رقم الحديث (508) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (1/269) حديث رقم (193) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: إفراد الإقامة (1/241) حديث رقم (730) .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. كما جاء في كتاب الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب: الأذان- (3/92) رقم الحديث (1673) .
وأخرجه البيقى في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (1/390) .

الصفحة 1496