كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمراً. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمراً على اعتقاده.
ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (1) .
السادس: أن يدَّعى المخالفُ أن المتن متردد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير دليل.
مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي (2) أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين) (3) .
__________
= وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة التجارة (4/146) بمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (2/127- 128) ولفظه: (بسم الله الرحمن الرحيم من سمُرة ابن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تِلادٌ لهُ، وهم عَمَلة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع) .
(1) انظر: (1/224) من هذا الكتاب.
(2) هو: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، أبو العباس. صحابي جليل.
توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة. قيل: إنه آخر الصحابة موتاً بالمدينة. مات سنة (88 هـ) . وقيل غير ذلك.
انظر: ترجمته في: الاستيعاب (2/664) .
(3) أخرج هذا أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (2/683) حديث رقم (2250) ولفظه: (.. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً) .
ورواه الجَوْزَجاني كما نقل ذلك الشيخ الألباني في الإِرواء (7/187) رقم الحديث (2104) ثم قال: (صحيح) .

الصفحة 1499