كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

فيقول: إنه منسوخ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدم بيده إلى ذَكَره ليس بينه وبينه شىء فليتوضأ) (1) . لأنه رواه أبو هريرة وهو متأخر.
قال أبو هريرة: (صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنوات) (2) .
وقوله: (هل هو إلا بَضْعة منك) متقدم.
فإن قيس بن طَلْق روى عن أبيه (3) أنه قال: (قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يؤسس مسجدَ المدينة (4) .
فوجب أن يُنسخَ المتقدمُ بالمتأخر.
وكذلك قوله: (يستأنف الفريضة) (5) . منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإِبلُ
__________
(1) سبق تخريجه (3/832) وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسِّه) .
وهناك بينّا أقوال العلماء في المسألة.
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (7) .
(2) أخرج هذا الأثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ابن سعد في طبقاته في ترجمة أبي هريرة - رضي الله عنه - (4/327) وفيه زيادة: (ما كنت سنوات قط أعقل مني، ولا أحب إلىَّ من أن أعِي ما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني فيهن) .
وأخرجه بسند آخر بلفظ (..... عن حميد بن عبد الرحمن قال: صحب أبو هريرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين) .
(3) هو: طَلْق بن علي، وقد سبقت ترجمته وترجمة ابنه قيس.
(4) أخرج هذا ابن سعد في طبقاته (5/552) في ترجمة طَلْق بن علي، - رضي الله عنه -.
وانظر: تهذيب التهذيب (5/33) .
(5) سبق تخريجه (1/1013) .

الصفحة 1503