كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقّة) (1) ؛ لأنه عمل به أبو بكر [231/ب] وعمر- رضي الله عنهما-. فدل على أنه غير منسوخ، فوجب نسخ الاستئناف لذلك.
ومثل هذا كثير.
الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره
ويكون الجواب عنه بأن يُسقط معارضتَه، أو يرجح خبرَه على ما تقدم بيانُه.
__________
(1) هذا جزء من حديث رواه أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين.....) . الحديث.
أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم (2/139) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (2/214) رقم الحديث (1567) .
وأخرجه النَّسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل (5/17) رقم الحديث (2445) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن (1/575) رقم الحديث (1800) .
وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة (4/86) .
وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم (2/113) .
وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة، (1/390) .
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (10) .

الصفحة 1504