كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وحكي عن عيسى بن أبان1 أنها من المجمل2، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة3؛ لأن المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص واللفظ لا يدل عليه.
وهذا غير صحيح؛ لأن السارق معلوم في اللغة، وهو من أخذ الشيء مستترًا مستخفيًا به، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، كقوله: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} 4.
__________
1 هو عيسى بن أبان صدقة، أبو موسى، أحد فقهاء الحنفية المشهورين، وَلِيَ قضاءَ البصرة عشرين سنة، مع العفة والنزاهة. له كتب منها: "الجامع في الفقه" و"اجتهاد الرأي". مات بالبصرة سنة: 221هـ.
له ترجمة في "الأعلام" "5/ 283"، و"تاريخ بغداد" "11/ 175".
2 قال الجصاص في أصوله الجزء الأول، الورقة "18" ما نصه: "وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان العام في مواضع، فسماه مجملا، وهذا كلام في العبارة ولا يقع في مثله مضايقة".
3 هذا العزو غير محرر، وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة، انظر المراجع التي ذكرناها قريبًا عند تعليقنا على آية السرقة "ص: 149".
4 "5" سورة التوبة.
[تعريف المفسر] :
فأما المفسر: فما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر إلى قرينة تفسره، وهذه صفة النص، وقد ذكرناه 1.
__________
1 سبق ذكره "ص: 137".

الصفحة 151