كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

ومثاله: أن بعضهم سُئِل عن سهم ذوي القربى فقال: سهم من الخمس، فوجب أن يُستحق بالحاجة والفقر قياساً على سائر السهام (1) .
فقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (وَلِذِى الْقُرْبَى) (2) .
والزيادة في النص نسخ عندك، ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.
وكذلك إذا كان قياسه مخالفاً لقول الصحابي.
وأما قلب العلة على المعلِّل فيأتي بيانه، وكذلك بيان المعارضة من أصله ومن غير أصله، إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة.
فأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات.
[المعارضة]
وأما المعارضة (3) فعلى أربعة أضرب:
معارضة النطق بالنطق.
__________
(1) فالخمس عندهم يقسم أثلاثاً لليتيم والمسكين وابن السبيل، ويجوز صرفه لصنف واحد، وذلك عند توفر سبب الاستحقاق، وهو الفقر.
انظر: التحفة (3/302) وحاشية ابن عابدين (4/149) .
(2) آية (41) من سورة الأنفال.
(3) راجع هذا الموضوع في: الجدل لابن عقيل ص (67) والواضح له (2/574) والمعونة في الجدل للشيرازي ص (66, 76) ويضرح اللُّمع له (2/936) والمسودة ص (441) ولم يتعرض المؤلف لتعريف المعارضة، وتتميماً للفائدة نذكر ذلك باختصار.
المعارضة في اللغة: الممانعة، تقول، سرت في الطريق فعرض لي عارض، أي: مانع.
ومنه اعترض لي. وسميت المعارضة بهذا، لأنها تمنع من التمسك بالدليل.
انظر: المصباح المنير (2/616) مادة (عرض) .
أما المعارضة في الاصطلاح فقد عَّرفها ابن عقيل في كتابه الواضح (2/594) =

الصفحة 1513