كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

ومعارضة العلة بالعلة.
ومعارضة النطق بالعلة.
ومعارضة العلة بالنطق.
فأما معارضة [233/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص والعموم ويقيده (1) ، وذلك لا يخلو من أمرين:
إما أن يكونا سواء في العموم والخصوص، أو كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً.
فإن كانا سواء نُظِر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.
وإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعاً.
وذلك (2) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: (وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختَيْنِ) (3) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُم فَإِنَهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ) (4) .
__________
= بقوله: (وهى الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم) .
وعرفها إمام الحرمين في كتابه: الكافية ص (69) بأنها في عرف الفقهاء (ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة) .
وعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات ص (115) بأنها: (إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم) .
وهناك تعريفات كثيرة، انظرها في: إرشاد الفحول ص (232) والحدود للباجى ص (79) والكافية في الجدل ص (418) .
(1) في الأصل بدون إعجام، ولعل الصواب: (ومطلق اللفظ ومقيده) .
(2) كلمة (وذلك) مكررة في الأصل.
(3) آية (23) من سورة النساء.
(4) آية (30) من سورة المعارج، وكلمة (ملكت) ساقطة من الأصل، وهو خطأ.

الصفحة 1514