كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب) .
وقال: (من شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود أن الجَد أب) (1) .
وقال ابن مسعود: (من شاء باهَلْتُه أن سورة النساء القصرى (2) نزلت بعد قوله تعالى: (أربَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً) (3) .
وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) .
فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (4) حقيقة الأشبَه المطلوب.
__________
(1) هذا جزء من أثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابناً..) .
(2) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف.
(3) آية (234) من سورة البقرة.
وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وَأولاَتُ الأحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (6/194) ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأولاَتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
وأخرج أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في عدة الحامل (2/730) طبعة الدعاس، ولفظه: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (6/163) ولفظه: (من شاء لاعنته، ما أنزلت..) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب: الحامل المتوفي عنها زوجها (2/654) ولفظه: (والله لمن شاء لاعنَّاه..) .
(4) في الأصل: (أخطى) .

الصفحة 1557