كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال بهذا (1) .
ومنهم من منع من ذلك (2) .
وهو قول المتكلمين من المعتزلة (3) ، والأشعرية (4) .
دليلنا:
قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أولِى الْأبْصَارِ) (5) . فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.
__________
= ينزل عليه شىء، اجتهد، وعمل باجتهاده.
انظر أصول السرخسي (2/91) وتيسير التحرير (4/183) وفواتح الرحموت (2/366) .
وهو قول الإِمام الشافعي وأكثر أصحابه.
انظر: التبصرة ص (521) وشرح اللُّمع (2/1091) والبرهان (2/1356) والمستصفى (2/355) والمنخول ص (468) والمحصول (6/9) والإحكام للآمدي (4/143) .
(1) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.
انظر التبصرة ص (521) والإبهاج (3/263) .
(2) انظر: المرجعين السابقين.
(3) انظر: المعتمد (2/761) .
(4) انظر: المسوَّدة ص (507) .
وهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسبه ابن السبكى إلى المحققين.
والثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.
انظر: الإبهاج، الموضع السابق.
(5) آية (2) من سورة الحشر.

الصفحة 1581