كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر.
فإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه.
قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [12/ أ] أن يكون مؤقتًا بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان.
والوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر، ووجب الحائط إذا سقط.
وقال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} 1 أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله2.
__________
1 "36" سورة الحج.
2 هناك تعريفات للواجب راجع فيها: "شرح الكوكب المنير" "ص: 108، 109". و"المسودة" "ص: 575، 576"، و"روضة الناظر" "ص: 16"، و"الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "27/ ب- 28/ أ".
[تعريف الفرض] : 1
وأما الفرض: فهو عبارة عن أشياء:
فهو في عبارة اللفظ: ما كان في أعلى منازل الوجوب، مثل ما ثبت بنص القرآن وخبر التواتر، والإجماع.
__________
1 راجع في هذا "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "28/ أ"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 109".

الصفحة 160