كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) .
ونقل حنبل عنه: "إذا قال: أكفُرُ بالله، أحب إليَّ أن يُكَفر" (2) .
وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: "فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلي أن يُكَفر" (3) .
__________
(1) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) .
أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (3/108) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (1227) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (3/741) رقم الحديث (1311) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (7/290) حديث رقم (4616) .
وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (2/765) حديث رقم (2280) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/217، 222) .
والأجَل شرط في السلَم.
انظر: كتاب الرواتين والوجهين للمؤلف (1/358) والمغنى (6/402) والإنصاف (5/97) .
(2) هذه الرواية مذكورة في كتاب: تهذيب الأجوبة ص (123) وتمامها عنده: (ويستغفر الله، ولا يعود) .
والمسألة فيها روايتان:
الأولى: أنه تجب عليه كفارة يمين.
قال المؤلف: هي المذهب.
الثانية: أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل.
انظر: الروايتين والوجهين للمؤلف (3/43) .
(3) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (3/53) كما ذكرها =

الصفحة 1629