وكذلك نقل علي بن سعيد: "إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحبُّ إليَّ أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفر ويقضى" (1) .
[جوابه بالكراهة]
وأما الكراهة (2) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم.
أما التحريم: فنقل الأثرم عنه: تكره جلود الثعالب" (3) .
__________
= شيخه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (123) .
وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان:
الأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله.
والثانية: أنه يستحب له أن يُكَفر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا.
انظر: كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق.
(1) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (124) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما.
الثاني: أن عليه القضاء.
الثالث: هل عليه مع القضاء كفارة؟
في المذهب روايتان:
الأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل.
الثانية: تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي.
انظر: الروايتين والوجهين (3/67) .
(2) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (168) ، وصفة الفتوى ص (93) والمسودة ص (530) وإعلام الموقعين (1/39) .
(3) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (171) .
وفى لبس جلود الثعالب روايتان: =