وكذلك نقل عنه: "إذا حلَفَ لا يلبس من غزلها، أكره أن يعطى أجرة القصَّار والخياط (1) ".
ونقل المروذي: "أكره الصلاة في المقابر (2) ".
ونقل ابن منصور: "أكره المتعة (3) ".
__________
= إحداهما: يباح لبسها.
والثانية: لا يجوز لبسها.
وعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد: لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح.
وعنه تكره. وعنه إن كان متأولاً فلا بأس، وإن كان جاهلاً ينهى عنه.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (2/58) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (40) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (1/67) والمغني (1/93) والإنصاف (1/90) .
(1) انظر هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (171) .
وراجع في هذه المسألة: المغني (8/781) والإنصاف (11/54) .
(2) ذكرت هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (172) .
في حكم الصلاة في المقابر روايات:
الأولى: لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد.
الثانية: تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث.
الثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الرابعة: تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجْد.
الخامسة: تكره الصلاة فيها.
والروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب.
انظر: الروايتين والوجهين (1/156) والمغني (2/468) طبعة هجر، والإنصاف (1/489) .
(3) المتعة هي: أن يتزوجها إلى أجل.
ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (2/107) =