والمراد بذلك التحريم.
ونقل ابن منصور: "كراهية الصلاة في ثياب أهل الذمة (1) ".
ونقل المروذي: "كراهية قراءة حمزة (2) ".
__________
= بلفظ: (ونقل ابن منصور: أنه سأله عن متعة النساء تقول: إنها حرام؟ قال: يتجبنها أحبُّ إليَّ) .
قال المؤلف بعد ذلك: (فظاهر هذا أنها مكروهة، وليست حراماً) .
والصحيح من المذهب أنها لا تصح وتحرم.
وجعل جماعة من الأصحاب المسألة رواية واحدة وهي أنها حرام.
وهو ما نقله صالح وعبد الله وحنبل.
انظر: المرجع السابق، والإنصاف (8/163) .
(1) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (2/58) : (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) .
وقال في مسائل أبي داود ص (41) (قلتُ لأحمد: ثياب المشركين؟ قال أما ما يلي جسده فلا يعجبنى أن يصلى فيه) .
وفى المسألة تفصيل محصله:
أن ما علا من ثيابهم كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر.
وأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السُّفْلاني، فقد أجاب الإمام أحمد بقوله: (أحب إلي أن يعيد) يعني إذا صلى فيها.
فحمل القاضي هذا على وجوب الإعادة، وحمله أبو الخطاب على عدم وجوب الإعادة.
انظر: المغني (1/111) طبعة هجر والإنصاف (1/85) .
(2) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيات.
أحد القراء السبعة ولد سنة (80هـ) . ومات سنة (156هـ) .
له ترجمة في: غاية النهاية في طبقات القراء (1/261) .
والرواية هذه ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (174) وذكرها ابن قدامة في المغني (2/165) طبعة هجر.
وبيَّن ابن قدامة أن السبب في ذلك ما في قراءته من الكسر والإدغام والتكلف =