كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة1. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.
وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق2 السنة على ما ليس بواجب، وعلى هذا ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابًا.
__________
1 هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة بسنده إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- "2/ 107".
وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب "3/ 337" وقال عقبة: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء "4/ 61".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "1/ 215".
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة "2/ 187".
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "1/ 164".
وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" "3/ 203، 204".
وراجع فيه أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 292"، و"تيسير الوصول" "2/ 219".
2 الجادة أن يؤتى بالفاء في جواب "أما".

الصفحة 166