كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وقال هذا القائل: المباح من جنس الواجب1.
وقيل: الحسن ما مدح به فاعله، والقبيح ما ذم به فاعله.
وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن.
__________
1 يظهر أن في العبارة تحريفًا، ولعل الصواب: "وقال هذا القائل: المباح من جنس الحسن"، يدل على ذلك أمران:
الأول: أن المؤلف ذكر بعد هذا تعريفًا للحسن والقبح، ثم عقَّب على ذلك بقوله: "وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن".
الثاني: أنه ذكر في "المسودة" "ص: 577" بعد نقل التعريف الأول منسوبًا إلى القاضي، قال: وقيل المباح من الحسن.
[تعريفُ الْجَائزِ] : 1
والجائز: ما وافق الشريعة، فإذا قلنا: صلاة جائزة، وصوم جائز وبيع جائز، فإنما نريد أنه موافق للشريعة.
وقد يقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وكذلك عقد الشركة والمضاربة، يريدون أنه ليس بلازم. ويكون حدُّ ذلك: كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، أو لا يئول إلى اللزوم، ولا يدخل على ذلك البيع المشروط فيه الخيار، أو إذا كان في المبيع عيب، فإنه يَئُول إلى اللزوم، وكذلك الرهن، فإنه من العقود اللازمة؛ لأنه يَئُول إلى اللزوم.
__________
1 راجع في هذا الفصل: "الواضح" الجزء الأول، الورقة "30/ أ"، و"المسودة" "ص: 577".

الصفحة 168