كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

"إنما نهيتكم من أجل الدّافة" 1.
ومن ذلك قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} 2، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} 3 قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 4.
وقوله عليه السلام: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" 5، ونهيه
__________
1 هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: 123".
2 "222" سورة البقرة.
3 "6" سورة المائدة.
4 "38" سورة المائدة.
5 هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "3/ 83"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "3/ 85".
كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "3/ 85".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة "3/ 1159- 1162".
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما "2/ 251، 252".
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "2/ 749".

الصفحة 179