كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

عن بيع ما لم يقبض1، وربح ما لم يضمن2. و "الثيب أحق بنفسها" 3.
__________
= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى "7/ 251، 252".
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى "2/ 168" عن ابن عمر -رضي الله عنهما.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عن ابن عمر في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "1/ 264".
وأخرجه الإمام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهل غير الطعام مثله "2/ 156، 157".
1 مضى تخريجه "ص: 112".
2 مضى تخريجه ضمن حديث "لا تَبِعْ ما ليس عندك" "ص: 112".
3 هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت "2/ 1037".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب "1/ 484".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب "3/ 407" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "1/ 601".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها "6/ 69، 70".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "2/ 63".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما "3/ 126".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح "3/ 239".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها "2/ 321". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 540"، و"تيسير الوصول" "3/ 346".

الصفحة 180