كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم.
ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لبريرة1: "ملكت بضعك فاختاري"2، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه: ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفًا آخر.
وأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على صحة العلة3.
__________
1 هي بريرة مولاة عائشة -رضي الله عنهما- اشترتها من بعض بني هلال، وأعتقتها وكان في قصة عتقها كثير من الأحكام. لها ترجمة في "الاستيعاب" "4/ 1795"، و"الإصابة" "7/ 535" القسم السابع "ص: 535" طبعة دار نهضة مصر.
2 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا. أخرجه عنها الدارقطني في كتاب النكاح "3/ 290" بلفظ: "اذهبي فقد عتق معك بضعك".
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" في ترجمة بريرة -رضي الله عنها "8/ 189" عن الشعبي مرسلا بلفظ: "قد عتق بضعك معك، فاختاري".
راجع أيضا: "تلخيص الحبير" "3/ 177، 178"، و"نصب الراية "3/ 204، 205".
3 وذلك في الورقة "220" من هذه المخطوطة.
فصل: [تعريف السبب] :
والسبب: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقًا لثبوته، سواء كان دليلا أو علة أو شرطًا أو سؤالا مثيرًا للحكم.
والدليل عليه: أن الله تعالى سمى الطريق سببًا، فقال عزَّ من قائل:

الصفحة 182