كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
والثاني: النظر بالقلب، وهذا حدُّه: الفكر في حال المنظور فيه.
والمنظور فيه: هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب.
والمنظور له: هو الحكم؛ لأنه ينظر لطلب الحكم.
والناظر: هو الفاعل للفكر.
[تعريف الجدل] :
وأما الجدل: فهو تردد الكلام بين اثنين، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. وهو مأخوذ من الإحكام، يقال: درع مجدولة، إذا كانت محكمة النسج، وحبل مجدول، إذا كان محكم الفتل. والأجدل، هو الصقر عندهم. والجدالة: وجه الأرض، إذا كان صلبًا.
ولا يصح الجدل إلا بين اثنين. ويصح النظر من واحد [15/ أ] .
والسؤال، هو الاستخبار. والجواب: هو الإخبار. فإذا سأل السائل المسئول فقال: ما تقول في كذا؟ فإنه مستخبر عن مذهبه فيما سأله عنه، وإذا أجابه فهو مخبر عنه.
والجدل كله سؤال وجواب.
[تعريف الرأي] :
وأما الرأي: فاستخراج صواب العاقبة.
فمن وضع الرأي في حقه، واستعمل النظر في وضعه، سدده إلى الحق المطلوب، كمن قصد الجامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه.
الصفحة 184
1879