كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وإذا كان في الأمر والطلب1 يكون للتخيير2 كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} 3.
وإذا كان في النهي4 فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} 5.
وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح6.
وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.
__________
1 عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب.
2 قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع.
3 "89" سورة المائدة.
4 وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت "لا" الناهية، امتنع فعل الجميع ... " "المغني" مع "حاشية الأمير" "1/ 60".
5 "24" سورة الإنسان.
6 مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني "أو" فراجع: "المغني" لابن هشام "1/ 59، 60"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 83، 84"، و"الإحكام" للآمدي "1/ 65، 66"، و"جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه "1/ 336- 338"، و"المنخول" "ص: 90، 91".
[الباء] : 1
وأما "الباء" فهي للإلصاق2 [18/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد،
__________
1 تكلم عنها الجصاص في "أصوله" بكلام مختصر، وذلك في الورقة "10" مخطوطة دار الكتب المصرية.
2 أي حقيقة كان الالصاق أم مجازًا، مثال الأول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ومثال الثاني: "مررت بزيد". وهي تأتي للإلصاق خالصة، وتأتي لغيره مشوبة به، ولذلك اقتصر سيبويه عليه.

الصفحة 200