كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بوجوبه عليه1.
__________
1 هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في "المغني" لابن هشام "1/ 125- 127".
[في] :
وأما "في" فهو للظرف1، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار2.
__________
1 ذكر ابن هشام لـ"في"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه "المغني" "1/ 145، 146".
2 وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: "أصول الجصاص" الورقة "10/ أ" مخطوطة دار الكتب المصرية.
[اللام] :
و"اللام"1 تكون للتمليك كقولك: دار لزيد2.
وتكون للتعليل كقوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ} 3.
وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} 4، ومعناه: صار في العاقبة عدوًّا وحزنًا.
__________
1 اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر "المغني" لابن هشام "1/ 175- 183".
2 في الأصل "دار زيد" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد.
3 "165" سورة النساء.
4 "8" سورة القصص.

الصفحة 204