كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

له. وكذلك قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق" 1، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.
__________
= بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال "3/ 1515، 1516".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات "1/ 510".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية "2/ 1413".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا "4/ 179" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء "1/ 51"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه "6/ 129"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين "7/ 12".
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" "1/ 25، 43".
وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة "2/ 27".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الطهارة، باب النية "1/ 50، 51",
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "1/ 301"، و"تلخيص الحبير" "1/ 55"، و"ذخائر المواريث" "3/ 44".
1 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي:
1 في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد "1/ 116، 117".
2 في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع "3/ 234، 235"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق "3/ 237"، وفي باب الشروط في الولاء "3/ 237" وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط "3/ 245".
3 في كتاب الأطعمة، باب الأدم "7/ 100".

الصفحة 206