كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

................................................................................
__________
4 في كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق عن ابن عمر -رضي الله عنهما "8/ 191".
5 في كتاب الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء "8/ 193".
6 في كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه الرجل "8/ 193".
7 في كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا "7/ 61".
8 في كتاب الكفارات، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه "8/ 182".
9 في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد "7/ 11".
10 في كتاب الزكاة، باب الصدقة على أموال أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم "2/ 150، 151".
11 في كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء "3/ 89".
12 في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل "3/ 91".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق "2/ 1141- 1145".
وأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق "4/ 437".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت "1/ 671".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة "2/ 346، 347".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب البيع، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا "7/ 269".
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق، بابُ تخييرِ الأَمَةِ تكون تحت العبد فتعتق "2/ 90، 91".
وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب النكاح "3/ 294".
وأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق، باب الشروط في العتق "1/ 244".
وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق، باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون "1/ 140".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "4/ 149، 150" و"تلخيص الحبير" "4/ 213"، و"بلوغ المرام" "ص: 181"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 529، 530".

الصفحة 207