كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الأوامر 1: مسألة [صيغة الأمر] :
للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له2.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له3، وإنما هو معنىً قائم
__________
1 راجع في هذا الباب: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الثاني، الورقة "1" وما بعدها، و"التمهيد" الورقة "18/ أ" وما بعدها، و"المسودة" "ص: 4" وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 317- 337" من الملحق.
2 انظر "المغني" للقاضي عبد الجبار "17/ 107" "قسم الشرعيات"، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/ 50".
3 قوله: "خلافًا للأشعرية ... " هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه.
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =

الصفحة 214