كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.
واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة} 1.
ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم} 2.
ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض} 3، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 4.
ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} 5.
ومنه التهديد، مثل قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} 6.
ومنه المسألة مثل قوله عز وجل: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} 7.
ومنه الندب، مثل قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} 8، وقوله:
__________
1 "43" سورة البقرة.
2 "282" سورة البقرة.
3 "10" سورة الجمعة.
4 "2" سورة المائدة.
5 "23" سورة البقرة.
6 "40" سورة فصلت.
7 "147" سورة آل عمرن.
8 "33" سورة النور.

الصفحة 219