كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار
...
فصل: [إذا تكرر لفظ الأمر فهل يقتضي التَّكرار] :
واختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا تكرر، هل يقتضي التكرار1؟
فقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول، مثل أن يقول: صلُّوا ركعتين، ثم يقول: صلُّوا الصلاة، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول2، وإن كان الثاني منكرًا كان أمرًا آخر غير الأول3.
وقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة، وكرر، أن عليه بكل إقرار مقتضاه.
واختلف أصحاب الشافعي.
__________
1 محل النزاع في هذه المسألة هو: ما إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين، ولا مانع للتكرار.
انظر: تيسير التحرير "1/ 361، 362"، والتقرير والتحبير "1/ 319، 320"، وشرح الجلال على جمع الجوامع "1/ 389، 390".
2 لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول.
وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما:
1 أن يكون المأمور به قابلا للتكرار، فإن كان غير قابل، نحو: "صم اليوم، صم اليوم" فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف.
2 إذا دلَّت العادة على التأكيد كقولك: "اسقني ماءً، اسقني ماءً" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول.
راجع: المراجع السابقة، بالإضافة إلى المسودة "ص: 24".
3 الحقيقة: أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة، مثلهم في ذلك مثل الشافعية.
راجع في هذا: التقرير والتحبير "1/ 319، 320"، وتيسير التحرير "1/ 361، 362"، وفواتح الرحموت "1/ 391، 392".

الصفحة 278