كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور
مدخل
...
مسألة 1: [الأمر المطلق يقتضي الفور] :
الأمر المطلق: يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر. وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- لأنه يقول: الحج على الفور، وإنما يتصور الخلاف على قولنا إذا دلَّ الدليل على أنه أريد به مرة، فأما
__________
8 إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن الثاني معرف، كقولك: صلِّ ركعتين صلِّ الصلاة.
فعند الآمدي: الحكم فيها كسابقتها، حيث تعارض الظاهر مع حروف العطف مع اللام المعرفة، فتساقطا، ويكون الحكم كما لو لم يوجدا.
وقد رأيت في المسوَّدة أنه يكون للتأكيد؛ لأجل التعريف، ونسبه للقاضي أبي يعلى، وحكى بعد ذلك قولين بصيغة: "قيل" أحدهما: أنه أمر ثانٍ، وثانيهما: الوقف.
9 إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن العادة تمنع منه، كما أن الثاني معرف كقولك: "اسقني ماء، واسقني ماء".
فقد توقف الآمدي في هذه الصورة؛ لأن ترجيح التأسيس على التأكيد، وترجيح ظاهر حروف العطف، وقد قابلهما العادة المانعة من التكرار والتعريف، فإن رجج بينهما، فالترجيح لأمر خارج عنهما.
راجع: الإحكام للآمدي "2/ 172- 174"، وتيسير التحرير "1/ 361، 362" والتقرير والتحبير "1/ 319، 320" وفواتح الرحموت "1/ 391، 392" مطبوع مع المستصفى، والمسودة "ص: 23، 24"، وشرح الجلال على جمع الجوامع مع حاشية البناني "1/ 389، 390".
1 راجع في هذه المسألة: الواضح في أصول الفقه، الجزء الأول، الورقة "273- 281"، والتمهيد الورقة "29- 34"، وشرح مختصر الروضة، الجزء الأول الورقة "202- 205"، والمسودة "ص: 24- 26".

الصفحة 281