كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

إذا قلنا على التكرار، فلا يتصور التأخير والتقديم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة1.
وقال الأكثر من أصحاب الشافعي: هو على التراخي2. وهو قول المعتزلة3.
وقالت الأشعرية: هو على الوقف.
وكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخي4.
__________
1 نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها، وقد توبع القاضي في هذا في المسودة حيث جاء فيها: "والفورية معزوة إلى أبي حنيفة ومتَّبِعيه".
وقد وقع في هذا الخطأ كل من الآمدي في الإحكام "2/ 153"، وابن قدامة في الروضة "105"، والبيضاوي في منهاج الأصول، والأسنوي في "نهاية السول" "2/ 286"، وأبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير "ص: 329" من الملحق، والغزالي في المنخول "ص: 111"، والقرافي في شرح تنقيح الفصول "ص: 128". وقد خطَّأ الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول "2/ 286" كلا من البيضاوي والأسنوي في ذلك.
والصحيح من المذهب الحنفي: أن المأمور به إذا لم يكن مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به. ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي، كما صرح بذلك في "مسلم الثبوت" وشرحه "1/ 387"، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول "2/ 287". وراجع أيضًا: الفصول في أصول الفقه للجصاص، الورقة "97/ أ".
2 وعزاه الغزالي في المنخول "111" إلى الشافعي. وهو الأصح عند الشافعية كما صرح بذلك الشيرازي في اللُّمع "ص: 9". إلا أن ابن برهان قال: "لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص عليه، وإنما فروعهما تدل عليه" فواتح الرحموت "1/ 387".
3 راجع في هذا: "المغني" للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات "ص: 102"، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري "1/ 120- 134".
4 وقد نقل ذلك القرافي في كتابه: شرح تنقيح الفصول "ص: 129".

الصفحة 282