كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه. وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور والتراخي كان على أحدهما دليل1، وهو ما تقدم من لغة العرب، وغير ذلك.
__________
1 في الأصل: "دليل".
الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته
مدخل
...
مسألة 1: [الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته] :
إذا كان الأمر مؤقتًا بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت، بذلك الأمر الأول، ويكون تقديره: افعله في الوقت الأول ولا تؤخره، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني، وهكذا تقديره في سائر عمره 2.
وكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر، لم يسقط وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخرى [34/ أ] فقلت: القضاء لا يحتاج إلى دليل.
وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر: "يصلِّيها أربعًا، تلك وجبت عليه أربعًا". فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك وجبت عليه أربعًا، معناه حين المخاطبة بها.
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت: إنه يسقط بفوات
__________
1 راجع هذه المسألة في: الواضح، الجزء الأول، الورقة "286"، والتمهيد الورقة "34"، والمسودة "ص: 27".
2 وهذا الرأي نقله في المسودة "ص: 27"، ونسبه للقاضي والحلواني، وهو رأي ابن قدامة كما في الروضة "ص: 107"، ونسبه الغزالي في المنخول "121" إلى الفقهاء. أما الآمدي فقد عزاه إلى الحنابلة وكثير من الفقهاء وذلك في كتابه الإحكام "2/ 166".

الصفحة 293