كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

مع أن الشرع مختلف في ذلك؛ فإن الجمعة لا تقضى، وكذلك رمي الجمار، وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهدي في الحرم، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء.
وقيل أيضًا: بأن فعلها بعد الوقت يطلق1 عليه اسم القضاء، وإذا ثبت هذا، ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأمورًا به في الوقت.
وهذا لا يلزم أيضًا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: قضى بعد الوقت، وإن كان بأمر ثانٍ2 وفرض مبتدأ.
واحتج المخالف بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" 3، فأمر بفعلها بعد الوقت، فلو كان الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت لم يأمر به ثانيًا.
والجواب: أن الخبر حجة لنا؛ لأنه قال: "فليصلها"، وهذا كناية
__________
1 في الأصل: "يبطل"، وقد صحح الناسخ في الهامش بما أثبتناه.
2 في الأصل: "ثاني".
3 هذا الحديث رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها "1/ 146".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها "1/ 477".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها "1/ 105".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة "1/ 335، 336"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب فيمن نسي صلاة "1/ 236".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها "1/ 227".
وراجع في الحديث أيضًا: نصب الراية "2/ 162- 164"، وفيض القدير "6/ 231".

الصفحة 297