كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.
والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من1 حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل.
__________
1 في الأصل "عن".
مسألة 2: [الواجب المخير] :
إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات3 الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [36/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية البغوي4: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.
وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير5.
__________
1 في الأصل "عن".
2 راجع في هذه المسألة: التمهيد، الورقة "44/ ب-46/ ب"، والمسودة "ص: 27-28"، روضة الناظر "ص: 17"، وشرح الكوك المنير "ص: 118- 120" والفصول في أصول الفقه، للجصاص، الورقة "105" وما بعدها.
3 في الأصل: "كالعبادات".
4 هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، المعروف بالبغوي، يلقب "لؤلؤًا"، من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، ونقلوا عنه فقهه. صدوق، ثقة. مات سنة: 259هـ. له ترجمة في "طبقات الحنابلة "1/ 109، 110".
5 هكذا صرح به عبد الجبار في المغني، قسم الشرعيات "ص: 123"، كما صرح به أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" ونقله عن شيخيه أبي علي وأبي هشام "1/ 87".

الصفحة 302