كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

قبل أن تحل، فرخص له في ذلك1، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.
وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينَّا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 2، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره 3.
ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا
__________
1 هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه:
أبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة "1/ 376".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة "3/ 54".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة "1/ 72- 75".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول "2/ 122".
2 "78" سورة الإسراء.
3 حديث صلاة جبريل -عليه السلام- بالنبي -صلى الله عليه وسلم- رواه جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة وأنس بن مالك، رضي الله عنهم أجمعين.
ارجع في ذلك إلى: سنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة "1/ 278- 283". وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب المواقيت "1/ 93، 94"، وسنن ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة "1/ 220"، وسنن النسائي في أول كتاب المواقيت "1/ 197"، وفي باب: آخر وقت الظهر، وفي باب: أول وقت العصر "1/ 200، 201"، وسنن الشافعي مع مسنده "بدائع المنن" في كتاب الصلاة، باب جامع أوقات الصلاة "1/ 46- 48"، وسنن الدارقطني في كتاب الصلاة "1/ 250"، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة "1/ 213، 214"، وتلخيص الحبير "1/ 173، 174". ونصب الراية "1/ 221- 226".

الصفحة 312