كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وقال أيضًا في رواية محمد بن موسى1، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك2.
__________
1 هو محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد، وكان ثقة صالِحًا جليلا، نقل عن الإمام أحمد مسائل كبار جِيَاد.
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة "1/ 323، 324".
2 الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الصلاة كثيرة، ربما تبلغ حدَّ التواتر كما يقول السيوطي.
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح "2/ 220" عن شيخه العراقي: "أنه تتبع من رواه من الصحابة، فبلغوا خمسين رجلا".
وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء عن ابن عمر ومالك بن الحويرث -رضي الله عنهما- ولفظ حديث ابن عمر هو: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: "سمع الله لمن حمده"، ولا يفعل ذلك في السجود" "1/ 178".
وأخرجه عنهما مسلم في كتاب الصلاة، باب في استحباب رفع اليدين "1/ 292، 293". وعن ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع "2/ 35-40".
وعن ابن عمر ووائل بن حجر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع =

الصفحة 323