كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

القرآن: "هذا لك، وليس لأحد بعدك" 1، وكذلك تخصيصه
__________
= وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص، لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من المعز.
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "4/ 207".
وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر -رضي الله عنه- في أن يضحي بالجذعة، فروى البخاري في كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بلفظ: قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، قال: "ضحِّ بها".
وقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الضحية "3/ 1556".
كما أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من الماعز "1/ 230".
ومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالجذع لزيد بن خالد الجهني، كما في سنن أبي داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن "2/ 86، 87".
وقد زاد البيهقي بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك".
وعلى هذه الرواية يكون هناك تعارض بين القصتين: قصة أبي بردة، وقصة عقبة، وقد جمع بينهما البيهقي بأن هذه رخصة لعقبة، كما كانت لأبي بردة، ورده الحافظ ابن حجر.
وذهب بعضهم: إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني.
وهناك فريق ثالث: يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة، وبخاصة أن الزيادة: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك" في حق عقبة، لم ترد في الصحيحين.
راجع: شرح الزرقاني على الموطأ "3/ 73".
ومن هنا نتبين أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقًا.
1 قصة تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة: أخرجها البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج المعسر "7/ 8، 9". =

الصفحة 333