كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

للزبير1 بلبس الحرير2.
__________
= وأخرجها مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن "2/ 1040".
وأخرجها الترمذي في كتاب النكاح، باب منه "أي مهور النساء" "3/ 412، 413".
وأخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل "1/ 487".
وأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم: "1/ 644، 645".
وأخرجها النسائي في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى "6/ 64، 65"، وفي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق "6/ 100، 101".
وأخرجها الطيالسي في مسنده "بدائع المنن" في كتاب النكاح، باب جعل العتق صداقًا، وجعل تعليم بعض القرآن صداقًا "1/ 307".
وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء "3/ 128، 129". وراجع أيضًا: نصب الراية "3/ 199، 200".
ويلاحظ أن قوله: "هذا لك وليس لأحد بعدك" لم أَرَهَا فيما رجعت إليه من المصادر، غير أن ابن قدامة، ذكر في كتابه المغني "7/ 141"هذا الحديث بلفظ: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوَّج رجلا على سورة من القرآن، ثم قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" ثم قال ابن قدامة بعد ذلك: رواه النجاد بإسناده.
1 هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن عمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله تعالى، أحد المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والحديبية والمشاهد كلها، مات مقتولا سنة: 36هـ، وله من العمر "67" سنة.
انظر ترجمته في: الاستيعاب "2/ 510-516"، والإصابة، القسم الثاني، "ص: 553" طبعة دار نهضة مصر.
2 حديث الترخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة "7/ 195"، ولفظه: رخَّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. =

الصفحة 334