كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره" 1، كيف هو؟ فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا 2، فقال: لا، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئًا، وهذا إذا أراد
__________
1 حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أخرجه الجماعة إلا البخاري، وكلهم أخرجوه في كتاب الأضاحي، فمسلم أخرجه في باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره "3/ 1565". والترمذي في باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي "4/ 102". وأبو داود في باب: الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي "2/ 85". وابن ماجه في باب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العَشْر من شعره وأظفاره "2/ 1052". والنسائي في أول كتاب الضحايا "7/ 186، 187"، والدارمي في باب: ما يستدل من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: أن الأضحية ليست بواجبة "2/ 3".
وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما يجتنبه في العَشْر من أراد التضحية "13/ 69" من الفتح الرباني. كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك "4/ 278".
وراجع: نصب الراية "4/ 206" والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 424".
2 حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا أخرجه الجماعة، وكلهم أخرجوه في كتاب الحج، فالبخاري أخرجه عشر مرات في صحيحه منها: في كتاب الحج باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ: "فتلت -أي عائشة- قلائد بدن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له" "2/ 197". وانظر: فتح الباري "3/ 542، 543".
ومسلم في باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده "2/ 957". والترمذي في باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم "3/ 242". وأبو داود في باب: من بعث بهديه وأقام "1/ 407". والنسائي في باب: فتل القلائد "5/ 133، 134". وابن ماجه في باب: تقليد البدن "2/ 1033، 1034". والإمام أحمد في باب: أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج "13/ 31" الفتح الرباني. وأخرجه الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما جاء في إشعار البدن، وتقليد الهدي كله "1/ 228، 229".
وراجع نصب الراية "3/ 115"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 423".

الصفحة 340